رواية 1 — كتاب الوصايا
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد، عن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة (3).
#الوصايا#إقرار_الوارث#الإقرار_بالعتق#الاستسعاء