رواية 1 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
#الوصايا#تعدد_الأوصياء#الوصي_الصغير#إمضاء_المرأة