رواية 17 — كتاب الوصايا

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال: أجره قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة (1) فقال: قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
#الوصايا#الوصية#إيجاز_الوصية#تفويض_الابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ