رواية 1 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر، قال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.
#المواريث#اجتماع_الورثة#الزوج_والأبوان_والبنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ