رواية 2 — كتاب المواريث

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، وعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان، لكل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
#المواريث#اجتماع_الورثة#الزوج_والأبوان_والبنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ