ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.