رواية 6 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة، [أ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
#المواريث#حرمان_المرأة_من_العقار#علة_الحكم#قيمة_الطوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ