رواية 11 — كتاب المواريث
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
#المواريث#حرمان_المرأة_من_العقار#قيمة_الطوب_والبناء