رواية 1 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية (1) من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
#المواريث#ميراث_المطلقة#العدة_الرجعية#التوارث