رواية 3 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1).
#المواريث#ميراث_المطلقة#الطلاق_البائن#الرجعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ