رواية 7 — كتاب المواريث

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
#المواريث#أصحاب_الهدم#القرعة#الحر_والمملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ