رواية 3 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
#المواريث#ميراث_المكاتب#وصية_الحرة_للمكاتب