وبالاسناد، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.