رواية 3 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن علي بن سالم ، عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
#المواريث#ميراث_ولد_الزنا#الولد_للفراش
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ