رواية 2 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر. (1)
#النكاح#إلحاق_الولد#الولد_للفراش#الاستبراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ