رواية 4 — أبواب المتعة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
#النكاح#إلحاق_الولد#العزل#التهمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ