رواية 1 — أبواب المتعة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. (3)
#النكاح#اشتراك_في_الوطء#القرعة#إلحاق_الولد