رواية 2 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان يطؤ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطؤ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
#النكاح#إلحاق_الولد#التهمة#النفقة_على_الولد