رواية 1 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
#النكاح#إلحاق_الولد#أقل_الحمل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ