رواية 7 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.
#الحدود#الزنا#الرجم#الجلد#نفي_البكر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ