رواية 1 — كتاب الحدود
حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد. 2 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (1) قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.
#الحدود#الزنا#الجلد#اللحاف_الواحد