رواية 3 — كتاب الحدود
علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد. 4 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. 5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة. 6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
#الحدود#الزنا#الجلد#اللحاف_الواحد