رواية 6 — كتاب الحدود
علي، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن إسحاق بن عمار ، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
#الحدود#الزنا#الإحصان#الجارية_تحصن