رواية 1 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
#الحدود#القتل_في_الرابعة#أصحاب_الكبائر#الزاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ