رواية 2 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته. محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه.
#الحج#أمن_الحرم#حرمة_الحرم#الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ