علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلف على الحديد شيئا -.