رواية 4 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) " فقال: هذا هو في الحرم فقال: " لا عدوان إلا على الظالمين ".
#الحج#الإلحاد_بمكة#الحدود#حرمة_الحرم#القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ