رواية 3 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتي والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره و يفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
#الحدود#الزنا#زنا_المجنون#المعتوه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ