رواية 3 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد (1) وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
#الحدود#الزنا#التزوج_بذات_بعل#جهل_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ