رواية 4 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته (2) وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
#الحدود#الزنا#التزوج_بذات_بعل#الزوج_الغائب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ