رواية 1 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها؟ قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.
#الحدود#الزنا#الجارية_المشتركة#درء_الحد_بقدر_الملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ