رواية 4 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح (1) عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
#الحدود#الزنا#الجارية_المشتركة#العتق