رواية 2 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
#الحدود#الزنا#نفي_الزاني