عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثني الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.