رواية 2 — كتاب الحدود

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: فقلت: فما على الموطئ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
#الحدود#اللواط#القتل#الإحصان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ