رواية 4 — كتاب الحدود

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
#الحدود#اللواط#الإيقاب#القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ