رواية 2 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (1) أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
#الحدود#إتيان_البهيمة#النفي#تحريم_اللحم