رواية 3 — كتاب الحدود
علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل.
#الحدود#إتيان_البهيمة#حد_التعزير