علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.