رواية 6 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
#الحدود#القذف#يا_ابن_الفاعلة#حضور_المقذوف