رواية 18 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى؟ قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله (3)، قلت: أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
#الحدود#القذف#قذف_أم_الولد_المعتقة#نصف_الحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ