علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (1).