رواية 1 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
#الحدود#سرقة_الحر#بيع_الحر#أربعة_حدود