رواية 1 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. (1)
#الحدود#السرقة#سرقة_الصبي#التعزير