رواية 6 — كتاب الحدود

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
#الحدود#السرقة#سرقة_الصبي#قطع_الأنامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ