محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الأحول (1) عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف حد الحر، كان لها زوج أو لم يكن.