رواية 7 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أصبغ بن الأصبغ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت قال: تجلد خمسين، قلت: فإن عادت؟ قال: تجلد خمسين قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
#الحدود#حد_الأمة#الزنا#نصف_الحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ