محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.