عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.