رواية 17 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
#الحدود#حد_المكاتب#القذف_ثمانون#الزنا_نصف_الحد